سلطة وزير العدل في طلب إعادة المحاكمة في القضايا الجزائية تمتد إلى الأحكام الغيابية كما تمتد إلى الأحكام المبرمة، متى توافرت أسباب إعادة المحاكمة المنصوص عليها قانوناً.
من حق وزير العدل إعادة المحاكمة في القضايا الجزائية. ولا فرق في تلك بين الأحكام الغيابية والأحكام المبرمة فيما يرى السيد وزير العدل ضرورة إعادة المحاكمة لتوفر الأسباب المذكورة في المادة 367 أصول جزائية. ومخالفة الهيئة الحاكمة لنص المادتين 367 و 368 أصول جزائية واعتبارها أن السيد وزير العدل لا يملك طلب إعادة المحاكمة في القضايا الغيابية يعتبر خطا مهني جسيم يستوجب إبطال الحكم.