للمحكمة سلطة العدول عن قرارها الإعدادي أو التمهيدي إذا بيّنت في حكمها الأسباب الموجبة لهذا العدول، ما دام القرار غير فاصلٍ في أصل النزاع.
ليس ما يمنع المحكمة من الرجوع عن قرار إعدادي لأسباب أوردتها في حكمها