• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة العدول عن قرارها الإعدادي إذا بينت أسباب الرجوع في حكمها

للمحكمة سلطة العدول عن قرارها الإعدادي أو التمهيدي إذا بيّنت في حكمها الأسباب الموجبة لهذا العدول، ما دام القرار غير فاصلٍ في أصل النزاع.

نص الاجتهاد

ليس ما يمنع المحكمة من الرجوع عن قرار إعدادي لأسباب أوردتها في حكمها