• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يستحق التعويض عن التأخير في تنفيذ الالتزام إلا بعد إعذار المدين ما لم يعف العقد من هذا الإجراء

استحقاق التعويض عن التأخير في تنفيذ الالتزام العقدي مشروط بسبق إعذار المدين، ولا يُستثنى من ذلك إلا إذا تضمّن العقد نصاً صريحاً يعفي الدائن من واجب الإنذار.

نص الاجتهاد

يتوجب سبق الإنذار للمطالبة بالتعويض عن التأخير في تنفيذ الالتزام ما لم يتضمن العقد الإعفاء منه المناقشة: لما كان الواضح من استحضار الدعوى أن المدعي يهدف بدعواه إلزام الجهة المدعى عليها بإعادة المبلغ المدعى به. هذا المبلغ الذي حسمته لقاء التعويض الإتفاقي المعين في العقد. وكان المشترع قد أوجب لاستحقاق التعويض عن التأخير في التنفيذ الذي هو شرط جزائي في المسؤولية العقدية سبق الإنذار وفقاً لأحكام المادة 219 من القانون المدني التي تنص على أنه لا يستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين ما لم ينص على غير ذلك. وكان الواضح من العقد المبرز أن العقد لا يتضمن إعفاء الطرفين من هذا الواجب القانوني. وكان التعويض عن الضرر الأدبي يخضع أيضاً لهذه القاعدة ما دام إلزام مصدره العقد بالمادة 232 من القانون المدني. وكان علاوة عما ذكر لا يجوز أن يقضى بالتعويض الأدبي بفرض توجبه قانوناً في مثل هذه الحالة قبل المطالبة به من قبل الدائن (المميز عليه) عملاً بالمادة 223. وكان التعرض له من قبل المحكمة مباشرة دون طلب ودون سبق إنذار وفق ما توجبه المادتان 219 و 220 في غير محله القانوني، كان الفصل بالدعوى لعلة وجود ضرر أدبي في غير محله. وإذا كانت المحكمة قد فصلت بالدعوى دون أن تلاحظ هذه الناحية يصبح الحكم غير مستند إلى مسوغ قانوني وحرياً بالرفض.