العبرة في تكييف الدعوى بحقيقتها وأساسها لا بدفوع الخصوم؛ فإذا كانت الدعوى قائمة على الرهن بقيت دعوى رهن ولو نازع المدعى عليه في ذلك وادعى أنها إيجار، ويُتبع في الاختصاص والطعون وصف الأصل لا وصف الفرع.
لئن كان المدعى عليه دفع الدعوى بأن العلاقة هي ايجار وليست علاقة رهن فان اصل الدعوى هي علاقة رهن وان دفع المدعى عليه هو فرع من اصل ولا يحول الدعوى الى دعوى إيجارية ولا يغير من طرق الطعن لأن الفرع يتبع الاصل, وهذه المحكمة حسب التوزيع الاداري غير مختصة بدعاوى الرهن, وهذا يستدعي احالة الدعوى الى مرجعها المختص