• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكون الحكم برفض طلب الإدخال في الدعوى قابلاً للطعن بالنقض استقلالاً لأنه يفصل نهائياً في جزء من الخصومة

إذا فصل الحكم في طلبٍ عارضٍ أو جزءٍ مستقل من الخصومة فصلاً نهائياً، جاز الطعن فيه بالنقض على وجه الاستقلال حتى لو لم يكن الحكم قد أنهى النزاع برمته.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أن الحكم برفض طلب الادخال في الدعوى قابل للطعن بالنقض على وجه الاستقلال عن الحكم النهائي لكونه فصل في جزء من الخصومة فصلا نهائيا