إذا فصل الحكم في طلبٍ عارضٍ أو جزءٍ مستقل من الخصومة فصلاً نهائياً، جاز الطعن فيه بالنقض على وجه الاستقلال حتى لو لم يكن الحكم قد أنهى النزاع برمته.
استقر الاجتهاد على أن الحكم برفض طلب الادخال في الدعوى قابل للطعن بالنقض على وجه الاستقلال عن الحكم النهائي لكونه فصل في جزء من الخصومة فصلا نهائيا