• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تسمع دعوى المخاصمة إلا على القضاة وممثلي النيابة العامة الذين يجيز القانون مخاصمتهم

دعوى المخاصمة لا تُقبل إلا على الأشخاص والجهات التي حصرها القانون، ولا تمتد إلى لجنة التسجيل والشطب في نقابة المحامين بوصفها هيئةً تفصل في الطعون بقرارٍ مبرم؛ وعليه ترد دعوى المخاصمة شكلاً إذا وُجهت إليها.

نص الاجتهاد

لا تسمع دعوى المخاصمة المقامة على رئيس وأعضاء اللجنة الناظرة في قضايا التسجيل والشطب لدى نقابة المحامين ، وترد الدعوى شكلا المناقشة: القرار موضوع المخاصمة :صادر عن اللجنة الناظرة في قضايا تسجيل وشطب المحامين برقم اساس 26 قرار23 تاريخ 3/11/1994 والقاضي بقبول الطعن شكلا وقبوله موضوعا وفسخ القرار المطعون فيه الى اخر ما ورد من فقرات.النظر في الدعوى :إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة : 1 – خالفت اللجنة نص القانون فقد اشترط المشرع في الفقرة /4/ من المادة /9/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة أن يكون طالب القيد عربيا سوريا منذ خمس سنوات على الاقل باستثناء مواطني الدول العربية شريطة المعاملة بالمثل والنظام الداخلي لنقابة المحامين الذي يعتبر متمما للقانون قد نص في الفقرة العاشرة من المادة /8/ منه بأن على طالب القيد ابراز صورة عن القيد المدني والمدعى عليه الذي زعم أنه من الفلسطينيين العرب في سورية الا ان المدعى عليه عجز عن ذلك في الوقت الذي ابرز فيه صورة جواز سفر اردني يفيد انه يحمل الجنسية الاردنية ولم يبرز صورة جواز يمني يفيد انه من الجنسية اليمنية ثم يثير مرة ثالثة أنه من الجنسية الفلسطينية .2 – مخالفة اللجنة لاجتهادها المستقر حيث سبق لها وان نظرت بعدد من الطعون في قضايا مماثلة وقررت رد الطعون الواقعة على قرارات مجلس النقابة على اساس آن الأوراق الثبوتية المطلوبة قانونا هي الوثائق الصادرة عن مديريات ودوائر الأحوال المدنية و بأن الأوراق الثبوتية الصادرة عن منظمة التحرير الفلسطينية لإثبات الهوية لا تغني عن القيود المطلوبة قانونا .3 – مخالفة اللجنة لحجية القرار الصادر عنها حيث سبق للمدعى عليه بالمخاصمة أن تقدم بطلب تسجيله مستندا إلى ذات الوثائق المتعلقة بالقيد المدني ورد طلبه ورفضت اللجنة الطعن الواقع عليه مما لا يجيز للجنة النظر في القضية للمرة الثانية لسبق الفصل في الموضوع بقرار مبرم فعن ذلك :ومن حيث ان دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بإبطال القرار الصادر عن لجنة الشطب والتسجيل رقم اساس 26 وقرار 23 تاريخ 3/11/1994 لوقوعه في الخطأ المهني الجسيم .ومن حيث أن المادة 486 اصول محاكمات قد حصرت دعوى المخاصمة ضد قضاة الحكم وممثلي النيابة العامة كما نصت المادة 90 اصول محاكمات على رؤية دعاوى المخاصمة المرفوعة على قضاة النقض وممثلي النيابة العامة لدى محكمة النقض امام الهيئة العامة لمحكمة النقض والدعاوى المرفوعة على قضاة محكمة الاستئناف والنائب العام الاستئنافي امام الغرفة المدنية في محكمة النقض .ومن حيث أن لجنة الشطب والتسجيل مشكلة وفق احكام المادة 101 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981 من قاضي بمرتبة مستشار على الاقل رئيسا ومن قاضيين بمرتبة مستشار عضوين ومن عضوين من مجلس النقابة وتفصل في الطعون المرفوعة أمامها بشكل مبرم.ومن حيث أن دعوى المخاصمة انما تستهدف ابطال القرار الصادر عن اللجنة فلا بد من مخاصمة كافة اعضاء اللجنة اذا كان القرار صادرا بالإجماع كما هو عليه الحال في هذه الدعوى ومما يؤدي إلى مخاصمة عضوين من أعضائها بالرغم من كونهما من غير القضاة وفي ذلك مخالفة صريحة لأحكام المادة 486 اصول محاكمات وعلى سبيل الاستطراد وعلى فرض ان دعوى المخاصمة موجهة ضد القضاة فقط من اللجنة بسبب صدور القرار بالأكثرية من قبلهم ومخالفة عضوي النقابة فانه من المتوجب مخاصمة المستشار منهم لدى محكمة النقض امام الهيئة العامة و مخاصمة المستشار الاستئنافي أمام الغرفة المدنية لدى محكمة النقض حصرا او من قضاة محكمة الاستئناف ومما ينجم عنه في حال قبول دعوى المخاصمة ضرورة اقامتها أمام مرجعين مختلفين الأول هو الهيئة العامة والثاني أمام الغرفة المدنية في محكمة النقض وكلا القرارين الصادرين عن المرجعين المذكورين مبرما بحسبان أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض قد استقر على ان الاحكام الصادرة عن غرفة المخاصمة لا يجوز مخاصمتها امام الهيئة العامة لمحكمة النقض ومما يؤدي إلى احتمال صدور أحكام قطعية متناقضة فضلا عن أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 49/9 تاريخ 10/4/1973قد قرر عدم سماع دعوى المخاصمة ضد القاضي طالما أن العمل المخاصم من اجله لم يصدر عنه بسبب عمله الأصلي كمستشار في محكمة النقض او محكمة الاستئناف.ومن حيث انه يتخلف الشرط الوارد في المادة 486 اصول محاكمات فانه من المتوجب رد دعوى المخاصمة المقدمة ضد قرار لجنة الشطب والتسجيل شكلا.لذلك تقرر بالاتفاق وفقا لمطالبة النيابة العامة :رد الدعوى شكلاتفريم طالب المخاصمة مئتي ليرة سورية على أن يقتطع منها مبلغ التأمين المدفوع تضمينه الرسم والنفقات