• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إهمال الوقائع الثابتة في الدعوى يُعد خطأً مهنياً جسيماً يوجب نقض الحكم

إغفال الوقائع الثابتة في الدعوى دون مبرر قانوني يُشكّل خطأً مهنياً جسيماً يوجب إبطال الحكم.

نص الاجتهاد

ان الاهمال غير المبرر للوقائع الثابتة بالدعوى يشكل خطأ مهنيا جسيما ويستدعي ابطال الحكم