إغفال الوقائع الثابتة في الدعوى دون مبرر قانوني يُشكّل خطأً مهنياً جسيماً يوجب إبطال الحكم.
ان الاهمال غير المبرر للوقائع الثابتة بالدعوى يشكل خطأ مهنيا جسيما ويستدعي ابطال الحكم