دعوى المخاصمة طريق استثنائي لا يُلجأ إليه إلا مرة واحدة بالنسبة للموضوع ذاته؛ فإذا رُفضت المخاصمة شكلاً أو موضوعاً امتنع على الخصم إعادة طرحها من جديد عن ذات السبب أو النزاع.
ان المراد الحقيقي من دعوى المخاصمة هو الطعن الإستثنائی بالاحكام المبرمة بالاضافة الى مساءلة القضاة ، فمن سلك سبيل هذه الدعوى مرة ورفض ادعاؤه شكلا أو موضوعا حيل بينه وبين العودة الاولى طريق هذه الدعوى بنات الموضوع وقام سار الاجتهاد القضائي على ذلك.