• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار توزيع العمل بين مستشاري الدائرة إجراء إداري ولا يبطل الحكم عدم وجود كتاب تكليف ما دام تشكيل الهيئة صحيحًا في الجلسة الأخيرة

إذا كان اشتراك القضاة ضمن الدائرة الواحدة ناشئاً عن توزيع إداري صحيح، فلا يُبطل الحكم عدم وجود كتاب تكليف، ويفترض مشروعية الاشتراك واكتمال النصاب حتى يثبت خلافه. كما أن العبرة بصحة تشكيل الهيئة في الجلسة الأخيرة، ولا ينهض عدم الرد على جميع أوجه الطعن أو الرجوع عن قرار إعدادي معلَّل سبباً لقيام الخطأ...

نص الاجتهاد

إن قرار توزيع العمل بين المستشارين في الدائرة الواحدة هو توزيع إداري وإن عدم وجود كتاب تكليف لا ينال من الحكم إذ يفترض أن هذا الاشتراك وأكمال النصاب سبب مشروع حتى يقوم الدليل على العكس وإن أمر اشتراك المستشارين من الهيئة الحاكمة يختلف عن الحالة التي يندب فيهغ أحد قضاة الفئة الأدنى للاشتراك في محكمة أعلى فهذا الندب هو الذي يحتاج إلى تكليف وعلى فرض وجود بطلان في بعض الجلسات فإنه لا يؤثر على الحكم إذا كان تشكيل الهيئة في الجلسة الأخيرة صحيحاً لا يوجد في القانون ما يمنع المحكمة من الرجوع عن القرار الاعدادي بعد تسبيب ذلك إن عدم الرد على جميع النواحي المثارة لا يشكل خطأ مهنياً جسيماً. المناقشة: من حيث أن دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بإبطال الحكم الصادر عن الغرفة المدنية الثانية في محكمة النقض رقم 3236/2949 تاريخ 8/11/1993 مع التضمينات لوقوع الهيئة في الخطأ المهني الجسيم.ومن حيث أن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن قرار توزيع العمل بين مستشاري محكمة الاستئناف هو توزيع إداري فإن عدم وجود كتاب تكليف لا ينال من الحكم إذ يفترض أن لهذا الاشتراك وإكمال النصاب سبب مشروع حتى يقوم الدليل على العكس وإن أمر اشتراك المستشارين من الهيئة الحاكمة يختلف عن الحالة التي يندب فيها أحد قضاة الفئة الأدنى للاشتراك في محكمة أعلى والندب يحتاج إلى قرار وتكليف خطي(نقض قرار 1232 لعام 1978 وقرار 916 لعام 1982).ومن حيث أنه على فرض أن هناك بطلاناً في بعض الجلسات فإنه لا يؤثر على الحكم إذا كان تشكيل الهيئة في الجلسة الأخيرة صحيحاً.ومن حيث أنه لا يوجد في القانون ما يمنع المحكمة من الرجوع عن القرار الإعدادي لأسباب أوردتها في حكمها توصل لتقرير الواقع وأعمال حكم القانون(نقض قرار 2366 لعام 1982 و 1021 لعام 1984) مما يجعل تقرير محكمة الموضوع في حكمها بعدم ضرورة الاستجواب ليس فيه مخالفة للقانون.ومن حيث أن الهيئة المخاصمة وإن لم ترد على جميع النواحي المثارة بسبب عدم إيرادها بأسباب الطعن والاكتفاء بإيرادها من مقدمة لائحة الطعن إلا أن عدم الرد لا يشكل خطأ مهنياً جسيماً مادام الحكم قد انتهى إلى ما يتفق وحكم القانون(نقض مخاصمة 5600 تاريخ 12/5/1992) مما يوجب رد السببين الأول والثاني.ومن حيث أن الجهة المدعية بالمخاصمة لم توضح كيفية قضاء محكمة البداية لأكثر مما طلبته الجهة المدعية وان تصويب الهيئة المخاصمة لما قررته محكمة الاستئناف لجهة تسليم المدعية مفتاح باب الطابق تحت الأرضي والسطح الأخير المشترك بناءً على طلبها العارض المؤرخ في 4/10/1987 هذا من قبيل الاجتهاد القضائي مما يبعدها عن الوقوع في الخطأ المهني الجسيم ومن المتوجب رد السبب الثالث.ولما كانت الدعوى بالاستناد لما ذكر مستوجبة الرد شكلاً.لذلك تقرر بالاتفاق وفقاً لمطالبة النيابة العامة:حكماً صدر بتاريخي 4/11/1415 الموافق 3/4/1995.ـ هيئة عامة أساس 144 قرار 38 لعام 1995 لعام 1995 مخاصمة – أصول محاكمات – رد المخاصمة شكلاً – عدم توافر الشروط الخاصة بدعوى المخاصمة.إن عدم تشميل دعوى المخاصمة أوجه المخاصمة وأدلتها وعدم إقامة الأوراق المؤيدة للدعوى مصدقة من المحكمة مصدرة القرار المخاصم يوجب رد المخاصمة شكلاً.من حيث أن دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بإبطال الحكم الصادر عن الغرفة المدنية الثالثة في محكمة النقض رقم أساس 1044/ قرار /123/تاريخ13/4/1992 وإلزام المدعى عليهم بالعطل والضرر لوقوع الهيئة مصدرة الحكم موضوع المخاصمة في الخطأ المهني الجسيم.ومن حيث أن المادة (491) أصول محاكمات قد أوجبت أن يشمل استدعاء المخاصمة على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وأن يربط بها الأوراق المؤيدة لها.ومن حيث أن المدعي طالب المخاصمة لم يبرز الحكم البدائي والحكم الاستئنافي والقرار الناقض والقرار الاستئنافي بعد النقض مكتفيا بإبراز صورة مصدقة عن القرار المخاصم ووصل دفع أجرة الدكان وعقد بيع متجر وتقرير خبرة وجميع هذه الوثائق غير مصدقة وكذلك إبراز بيان مصدق عن دائرة المالية يشير إلى إمكانية التصرف بالأموال العائدة للمورث إبراهيم من قبل الورثة.ومن حيث أن عدم إرفاق الوثائق المنوه عنها آنفاً والمؤيدة لدعوى المخاصمة وأسبابها يوجب رد الدعوى شكلاً إذ ما تم إبرازه ليس من شأنه أن يسعف مدعاه.لذلك تقرر بالإجماع ووفقاً لمطالبة النيابة العامة:قراراً مبرماً عن غرفة المذاكرة