• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم وجود كتاب تكليف لقرار توزيع العمل بين مستشاري محكمة الاستئناف لا يبطل الحكم متى قام الدليل على مشروعية الاشتراك وإكمال النصاب

قرار توزيع العمل بين مستشاري محكمة الاستئناف يُعدّ توزيعاً إدارياً، ومن ثمّ لا يترتب على عدم وجود كتاب تكليف بطلان الحكم ما لم يثبت خلاف مشروعية الاشتراك وإكمال النصاب. ويختلف ذلك عن ندب قاضٍ من درجة أدنى إلى محكمة أعلى، إذ يشترط فيه تكليف خطي بقرار. كما يجوز للمحكمة الرجوع عن قرار إعدادي إذا سببت ذ...

نص الاجتهاد

إن قرار توزيع العمل بين مستشاري محكمة الاستئناف هو توزيع إداري فإن عدم وجود كتاب تكليف لا ينال من الحكم إذ يفترض أن لهذا الاشتراك وإكمال النصاب سبب مشروع حتى يقوم الدليل على العكس إن اشتراك المستشارين من الهيئة الحاكمة يختلف عن الحالة التي يندب فيها أحد قضاة الفئة الأدنى للاشتراك في محكمة أعلى والندب يحتاج إلى تكليف بقرارلا يوجد في القانون ما يمنع المحكمة من الرجوع عن القرار الإعدادي بعد تسبيب ذلكإن عدم الرد على جميع النواحي المثارة لا يشكل خطأ مهنيا جسيما المناقشة: من حيث أن دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بإبطال الحكم الصادر عن الغرفة المدنية الثانية في محكمة النقض رقم 3236/2949 تاريخ 8/11/1993 مع التضمينات لوقوع الهيئة في الخطأ المهني الجسيم.ومن حيث أن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن قرار توزيع العمل بين مستشاري محكمة الاستئناف هو توزيع إداري فإن عدم وجود كتاب تكليف لا ينال من الحكم إذ يفترض أن لهذا الاشتراك وإكمال النصاب سبب مشروع حتى يقوم الدليل على العكس وإن أمر اشتراك المستشارين من الهيئة الحاكمة يختلف عن الحالة التي يندب فيها أحد قضاة الفئة الأدنى للاشتراك في محكمة أعلى والندب يحتاج إلى قرار وتكليف خطي(نقض قرار 1232 لعام 1978 وقرار 916 لعام 1982).ومن حيث أنه على فرض أن هناك بطلاناً في بعض الجلسات فإنه لا يؤثر على الحكم إذا كان تشكيل الهيئة في الجلسة الأخيرة صحيحاً.ومن حيث أنه لا يوجد في القانون ما يمنع المحكمة من الرجوع عن القرار الإعدادي لأسباب أوردتها في حكمها توصل لتقرير الواقع وأعمال حكم القانون(نقض قرار 2366 لعام 1982 و 1021 لعام 1984) مما يجعل تقرير محكمة الموضوع في حكمها بعدم ضرورة الاستجواب ليس فيه مخالفة للقانون.ومن حيث أن الهيئة المخاصمة وإن لم ترد على جميع النواحي المثارة بسبب عدم إيرادها بأسباب الطعن والاكتفاء بإيرادها من مقدمة لائحة الطعن إلا أن عدم الرد لا يشكل خطأ مهنياً جسيماً مادام الحكم قد انتهى إلى ما يتفق وحكم القانون(نقض مخاصمة 5600 تاريخ 12/5/1992) مما يوجب رد السببين الأول والثاني.ومن حيث أن الجهة المدعية بالمخاصمة لم توضح كيفية قضاء محكمة البداية لأكثر مما طلبته الجهة المدعية وان تصويب الهيئة المخاصمة لما قررته محكمة الاستئناف لجهة تسليم المدعية مفتاح باب الطابق تحت الأرضي والسطح الأخير المشترك بناءً على طلبها العارض المؤرخ في 4/10/1987 هذا من قبيل الاجتهاد القضائي مما يبعدها عن الوقوع في الخطأ المهني الجسيم ومن المتوجب رد السبب الثالث.ولما كانت الدعوى بالاستناد لما ذكر مستوجبة الرد شكلاً. لذلك تقرر بالاتفاق وفقاً لمطالبة النيابة العامة: