إذا طلب أحد الخصوم إدخال من يجوز اختصامه في الدعوى ابتداءً، وجب على المحكمة الاستجابة للطلب متى انطبق موجب الإدخال، ولا تملك سلطة تقديرية في رفضه على خلاف حالة الإدخال الجوازي. ويُعدّ القرار الرافض للإدخال قراراً قابلاً للطعن بالنقض استقلالاً لأنه يحسم جزءاً من الخصومة حُكماً نهائياً.
بمقتضى المادة 151 أصول محاكمات يحق للخصم إدخال من يصح اختصامه في الدعوى عند رفعها وهذا الطلب ملزم للمحكمة يتوجب الاستجابة إليه وليس لها سلطة في تقديره على غرار ما ورد عليه النص بالمادة 152 أصول محاكمات الاجتهاد مستقر على أن الحكم برفض طلب الإدخال في الدعوى قلبل للطعن بالنقض على وجه الاستقلال عن الحكم النهائي لكونه فصل في جزء من الخصومة فصلا نهائيا مما يندرج تحت منطوق الفقرة 2 من المادة 220 أصول محاكمات