• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ثبوت هبة العقار يجعل الباني فيه حسن النية ويقتضي بحث أثر هذه الهبة في طلب التملك بالالتصاق وفق قواعد الإثبات

ثبوت هبة العقار للمبني عليه يؤثر مباشرة في تكييف حسن نية الباني وفي مدى جواز التملك بالالتصاق؛ فإذا أُثير دفع الهبة وكان منتجًا في النزاع وجب على المحكمة تحصيله وتمحيصه وفق قواعد الإثبات، ولا يجوز إغفاله متى كان من شأنه تغيير النتيجة.

نص الاجتهاد

اذا تحققت هبة عقار وقام الموهوب له بإشادة بناء عليه يكون حسن النية عند بنائه، واذا كانت الهية لا تثبت الا بسند رسمي، فان ذلك ينبغي بحثه على ضوء أحكام القواعد العامة في الإثبات ان اثارة المدعي بالعاصمة الدفع المتعلق بالهبة أمام محكمة النقض، والتفاتها عن هذا الدفع المنتج في الدعوى لجهة استثبات حسين النية عند البناء وطلب التملك بالالتصاق ، ومن شأنه أن يؤثر في النتيجة انما يشكل خطأ مهنيا جسيما. المناقشة: أسباب المخاصمة: 1 – السادة القضاة ارتكبوا خطأ مهنيا جسيما عندما فصلوا الدعوى قبل أوانها و بعجلة كبيرة وباقل من شهر واخد على تاريخ ورودها الى محكمة النقض مما جعلهم لا ينظرون الى الامور الشكلية التي هي من النظام العام فالمدعى عليه بالمخاصمة قام باستخلاص القرار الاستئنافي وقام بالتبليغ دون دفع الرسوم وتأدية الرسوم شرط القيد الطلبات. 2 – المدعي بالمخاصمة قام ببناء المحل على ارض المدعى عليه بالمخاصمة وقد بني في ملكه بعد أن وهبه عمه الارض وكان يقوم بالبناء بحسن نية واذا كان الباني حائزا للأرض بغية تملكها فان حسن النية يتمثل في اعتقاده أنه يملك الارض ومحكمة الاستئناف والنقض لم تتحققا من واقعة الهبة. 3 – مدعي المخاصمة اثبت دعواه بجميع طرق الإثبات منها الخبرة الأحادية والثلاثية وشهادة الشهود فانه هو الباني واليمين المتممة التي حلفها.بحث هذه الاسباب:حيث أن الدعوى تهدف الى ابطال حكم الغرفة المدنية الثانية بمحكمة النقض رقم اساس 6097 قرار 533 تاريخ 16/3/1993.وحيث أن دعوى المدعي بالمخاصمة في الاصل تقوم على أن المدعى عليه بالمخاصمة يملك العقار الموصوف بالمحضر رقم 2361/1 من المنطقة العقارية الثانية بحلب و باعتباره صهرا للمدعى عليه شحادة فقد قام المدعى عليه بهبته قطعة الأرض التي تقع في الوجيبة وقام المدعي بإشادة محلين تجاريين عليها وأجرى التسوية مع البلدية فهو يطلب تملك الارض بالالتصاق.وحيث أن محكمة البداية قضت المدعي المخاصمة وفق دعوة الا ان محكمة الاستئناف فسخت هذا الحكم ولدى الطعن فيه من قبل مدعي المخاصمة رفضت محكمة النقض الطعن فكانت دعوى المخاصمة هذه.وحيث أن محكمة النقض اتجهت الى عدم جود حسن النية من قبل المدعي بالمخاصمة عندما بنى في ارض عمه بمقولة أن حسن النية لا يتحقق في وضع اليد على أموال الغير دون قيام سبب من اسباب التمليك الظاهرة او الخفية واقامة بناء على مشهد من المالك او المتصرف ليس من شأنه أن يؤدي الى توفر حسن النية وحتى تتوفر عناصر حسن النية يجب عند المباشرة بالبناء أن يعتقد الباني بأنه يبني بملكه او بما اشتراه من مالكه .وحيث أن مدعي المخاصمة كان يتمسك في دعواه انه بني في ارض عمه بعد أن وهبه اياها وقد أثار ذلك في لائحة طعن أمام محكمة النقض وسبق اثارته أمام محكمة الموضوع وذكرت محكمة النقض في مطلع قرارها حقل الوقائع.وحيث ان اذا ما تحققت الهبة فان الباني يكون حسن النية عند بنائه واذا كانت الهبة لا تثبت الا بسند رسمي فإن ذلك ينبغي بحثه على ضوء أحكام القواعد العامة في الإثبات.وحيث أن المدعي بالمخاصمة آثار الدفع المتعلق بالهبة أمام محكمة النقض وقد التفتت المحكمة عن هذا الدفع المنتج في الدعوى الجهة استثباته حسن النية عند البناء وطلب التملك بالالتصاق.وحيث أن الالتفات عن دفع جوهري ومنتج في الدعوى من شأنه أن يؤثر في النتيجة التي انتهى اليها الحكم انما يشكل خطأ مهنيا جسيما.وحيث انه سبق وتقرر قبول الدعوى شكلا. وحيث انه مؤدى ما سبق يستتبع ابطال الحكم. وحيث أن الابطال يقوم مقام التعويض. وحيث أن الدعوى غير جاهزة للفصل. لذلك حكمت الهيئة العامة بالأكثرية :قبول الدعوى موضوعا وابطال حكم الغرفة المدنية الثانية بمحكمة النقض رقم اساس 6097 قرار 533 تاريخ 16/3/1993 اعادة التأمين تضمين المدعى عليه بالمخاصمة الرسوم والمصاريف.