• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التصرف الناقل لحق الانتفاع أو التنازل عن شقة مخصصة لعضو جمعية، ولو فُرضت مخالفته للنظام

التصرف الناقل لحق الانتفاع أو التنازل عن شقة مخصصة لعضو جمعية، ولو فُرضت مخالفته للنظام، يبقى منتجاً لآثاره بين المتعاقدين ولا يحتج به في مواجهة الجمعية إلا ضمن الشروط القانونية المقررة. ولا تُطبَّق قرينة المادة 878 مدني على هذا التصرف إلا إذا احتفظ المتصرف بالعين وانتفع بها معاً؛ فإذا تصرف بالعين ف...

نص الاجتهاد

التنازل عن شقة سكنية مخصصة لعضو بالجمعية على فرض أنه مخالف للقانون فإنه يسري ما بين المتعاقدين ولا يسري بحق الجمعية إلا عند توافر الشروط القانونية لا يجوز الأخذ بقرينة المادة 878 قانون مدني إلا بإجماع شرطيها وهما الاحتفاظ بالعين والانتفاع بها المناقشة: من حيث أن دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بإبطال الحكم الصادر عن الغرفة المدنية الرابعة في محكمة النقض رقم 5720/356 تاريخ 9/2/1994 مع التضمينات لوقوعه في الخطأ المهني الجسيم.ومن حيث أن أسباب المخاصمة تدور حول تخطئة القرار المخاصم لجهة تصويبه لقرار محكمة الاستئناف الذي قضى برد دعوى الجهة المدعية والمتضمنة المطالبة بإبطال التصرف الجاري من قبل المورث شوقي للمدعى عليها ظهيرة على الشاليه موضوع الدعوى.ومن حيث أن ما قررته الهيئة المخاصمة استقر على أن التنازل عن شقة سكنية نخصصة لعضو بالجمعية على فرض أنه مخالف للقانون فإنه يسري ما بين المتعاقدين ولا يسري بحق الجمعية إلا عند توفر الشروط القانونية.(نقض قرار 1428 لعام 1984و2463 لعام 1983و1499 لعام 1981)مما يوجب رد السبب الأول.ومن حيث أن ما قررته الهيئة لجهة الادعاء بوقوع التصرف في مرضى الموت بأن لمحكمة الموضوع الاستقلال في التقدير بدون معقب طالما أن قناعتها مستمدة من أقوال الشهود المستمعين في الدعوى لا يشكل خطأ مهنياً جسيماً مما يوجب رد السبب الثاني.ومن حيث أن اجتهاد الهيئة العامة رقم 23 لعام 1980 لم يأخذ بقرينة المادة 878ق.م إلا بإجماع شرطيها وهما الاحتفاظ بالعين والانتفاع بها وإذا ما تصرف المتنازل بالعين فلا يعتبر التصرف بمثابة الوصية المضافة لما بعد الموت وهذا ما سارت عليه الهيئة المخاصمة مما يوجب رد السبب الثالث.ومن حيث أن ما قررته الهيئة المخاصمة من أن الورثة تقاسموا التركة بعد الوفاة بموجب العقد المؤرخ في 21/5/1985 ولم يذكر الشاليه موضوع الدعوى من ضمن التركة الأمر الذي يعني الإقرار ضمنياً بخروجها من التركة هو من قبيل الاجتهاد ولا يرقى لمرتبة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد السبب الرابع.ومن حيث أن القرار المخاصم لم يخالف القرار الناقض الذي لم يفصل في نقطة قانونية وإنما أثار بأن المحكمة لم ترد على الدفع المتعلق ببطلان التنازل لمخالفته نظام الجمعية مما يتعين نقض الحكم مما يوجب رد السبب الخامس.ومن حيث أن المادة 258 أصول محاكمات قد نصت على أن إذا كان الطعن مقبولاً شكلاً فلا حاجة لاتخاذ قرار بذلك مما لا يعني أنه بسبب السرعة في فصل الدعوى سهت المحكمة عن ذلك مما يوجب رد السبب السادس.ولما كانت الدعوى بالاستناد لما ذكر مستوجب الرد شكلاً.لذلك تقرر بالاتفاق وفقاً لمطالبة النيابة العامة:رد الدعوى شكلاً.