إذا كانت عبارات العقد واضحةً وصريحةً، تعيّن احترامها وعدم جواز مجاوزتها إلى تفسيرٍ يخالفها، ولا تُثار ضرورة سماع شهود العقد إلا عند وجود غموض أو لبس حقيقي. وتقدير الحاجة إلى الشهود يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا ينهض بمجرده سبباً للمخاصمة أو للقول بالخطأ المهني الجسيم.
ان محكمة النقض لا تراقب محكمة الموضوع في تفسيرها للعقود وسائر الاتفاقات والتثبت من نصوصها اذا لم تكن في حكمها قد فسخت شروط العقود والاتفاقات او لم تكن اغفلت احترام النصوص الصريحة القاطعة ان تقرير سماع شهود العقد لا يكون الا في حال اللبس والغموض، وان دعوتهم أو عدم دعوتهم يدخل ضمن السلطة التقديرية للقاضي ولا تدخل ضمن نطاق الخطأ المهني الجسيم