لقاضي الموضوع السلطة التقديرية في فهم الشهادة والبينات وترجيحها، ولا رقابة لمحكمة الطعن عليه في ذلك ما دام استنتاجه مؤسساً على أسباب سائغة ولها أصل ثابت في الدعوى.
تقدير أقوال الشهود والادلة من اطلاقات محكمة الموضوع التي تستقل بها ولا معقب عليها خاصة اذا استندت الى أسباب صحيحة المناقشة: لما كانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بواقعة الدعوى وسردت أدلتها وناقشتها مناقشة قانونية سائغة وكونت قناعتها استناداً إلى أقوال الشهود المستمعين من قبل محكمة الدرجة الأولى وما له أصله في ملف الدعوى. ولما كان تقدير أقوال الشهود والأدلة من إطلاقات محكمة الموضوع التي تستقل بها ولا معقب عليها بذلك.