الاختصاص النوعي من النظام العام؛ تثيره المحكمة تلقائياً في أي مرحلة من مراحل الدعوى، وعليها أن تقضي بعدم اختصاصها والتخلي عن نظر الدعوى متى تبيّن لها ذلك، سواء حضر الخصوم أم لم يحضروا.
الاختصاص النوعي تثيره المحكمة من تلقاء نفسها وفي أية مرحلة كانت عليها الدعوى المناقشة: لما كانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بواقعة الدعوى وسردت أدلتها وناقشتها من الناحية الأصولية مناقشة قانونية سائغة وخلصت إلى عدم اختصاص محكمة الصلح للنظر في الفعل المرتكب من قبل الطاعن. ولما كانت الإجراءات أمام محكمة الاستئناف سليمة فلا مأخـذ قـانوني عليها. ولمـا كان الاختصاص النوعي تثيره المحكمة من تلقاء نفسها وفي أية مرحلة كانت عليها الدعوى ويتوجب عليها التخلي عن النظر في الدعوى سندا للمادتين 166 – 221 أصول جزائية سواء حضر الطرفان أم لم يحضرا مما يجعل أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه.