• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على المحكمة مناقشة اسباب الاستئناف والرد عليها الرد الوافي

وجوب أن تتناول المحكمة أسباب الاستئناف المثارة من الخصوم بالبحث والتمحيص والردّ عليها ردًّا وافياً ومسبباً، وإلا كان حكمها قاصر التعليل ومشوباً بالقصور الموجب للنقض.

نص الاجتهاد

على المحكمة مناقشة اسباب الاستئناف والرد عليها الرد الوافي المناقشة: لما كانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش أسباب الاستئناف التي أثارها الطاعن على القرار المستأنف في لائحة استئنافه ولم ترد عليها الرد الوافي وإنما اكتفت بالقول بأن القرار المستأنف اعتمد تحقيقات الشرطة وأقوال المدعى عليه دليلاً على إدانته مما يشكل عيباً في التعليل وكان عليه ومن قبلها محكمة الدرجة الأولى دعوة شهود الحادث الذين ضبطوا الطاعن والاستماع إلى شهادتهم حول الواقعة مفصلاً.