شروط عقد التأمين التي يخلّ بها السائق أو المالك لا يجوز الاحتجاج بها في مواجهة الغير حسن النية للمساس بالتزام مؤسسة التأمين قبله، متى كان هذا الغير من المتمتعين بحماية عقد التأمين.
مخالفة شروط عقد التأمين من قبل سائق السيارة أو مالكها لا يعفي المؤسسة من الزامها تجاه الغير المناقشة: حيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أحاطت بواقعة الدعوى وناقشت أدلتها مناقشة صحيحة وخلصت إلى القناعة في حكمها فجاء في محله القان القانوني.وحيث أن مخالفة شروط عقد التأمين من قبل سائق السيارة أو مالكها لا يعفي المؤسسة من التزامها تجاه الغير. لذلك فإن ما جاء في لائحة الطعن من أسباب لا تنال من الحكم المطعون فيه ويتعين ردها.