• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا طرحت مسألة صحة الخصومة أو تحديد الشاغل الحقيقي للمحل في الدعوى، وجب على المحكمة التحقق منها والرد عليها بأسبابٍ سائغة

إذا طرحت مسألة صحة الخصومة أو تحديد الشاغل الحقيقي للمحل في الدعوى، وجب على المحكمة التحقق منها والرد عليها بأسبابٍ سائغة، وإلا كان حكمها مشوباً بالخطأ المهني الجسيم. كما أن تقدير الشهادة يجب أن يقوم على وقائع صحيحة وتسبيبٍ كافٍ، ولا يجوز إغفال الشهادات أو المستندات الجوهرية دون تعليل.

نص الاجتهاد

التفات المحكمة عن الوقائع الثابتة في الدعوى وعما استقر عليه الاجتهاد من ضرورة التحقق من صحة الخصومة رغم طرحه في الدعوى يشكل خطأ مهنياً جسيماً. المناقشة: أسباب المخاصمة :1 – النزاع يتعلق بحقوق بيع متجر وصحته وهو من اختصاص محكمة البداية او على المحكمة اثارته من تلقاء نفسها لأنه متعلق بالنظام العام .2 – اعتمدت المحكمة على اجتهاد محكمة النقض رقم 108 لعام 1976 والذي ينصرف الى التأجير بالنسبة لدور السكن حيث ان يـد المستأجر الثانوي غير مشروعة على العقار ولا حاجة لمخاصمة بحيث يبقى اثبات الايجار الثانوي بمواجهة المستأجر الاصلي اما في حالات المتاجر والمصانع فالمشتري المتنازل له يضع يده على العقار بصورة مشروعة وعندما يدعي المالك ان البيع انصرف الى المأجور فارغا فان عليه ان يثبت هذه الواقعة بمواجهة الشاغل فعليا اي ان يثبت عدم مشروعية وضع يده لذلك مخاصمته واجبة وقد أيد الاجتهاد القضائي ذلك في من حيث أوجب توجيه الخصومة الى مشتري المتجر الذي يثبت شراءه قبل اقامة دعوى التخلية3 – التفتت هيئة المخاصمة عن الوثيقة المبرزة في الدعوى ( عقد البيع ) ولم تعمل آثارها القانونية وفسرت العقد والدفوع بعكس مدلولها فالمدعي بالمخاصمة لم يتنازل عن مضمون العقد بل تمسك به وقام بتظهيره وابرازه وأوضح ان البيع تم للمدعو احمد وان البيع انصب على المحل مع العدة وزيادة من الاثبات طلب دعوة شهود منهم شاهد العقد عبد القادر 4 – لم تعلل المحكمة سبب اهدارها لكافة الشهود وسبب قناعتها بشهادة عبد القادر اذ باستعراض اقوال الشهود يتبين انهم قد اكدوا وجود العدد اليدوية اللازمة لمهنة النجارة باستثناء المناشر التي تم بيعها وقد جاء باجتهاد محكمة النقض رقم 58 لعام 1975 بأن بيع المتجر لا يوجب التخلية وان كان قسم من بضاعته قد بيع للغير مادام المتجر قد حوى كافة العناصر الداخلة في المتجر من اسم واثاث بضاعته ولما كان كافة الشهود قد أوضحوا ان البيع قد شمل كافة موجودات المستعمل مكتبا كما شمل العدد اليدوية وفلاطق مصنعة وبعض عدد النجارة الكهربائية فان المحكمة قد ارتكبت خطأ مهنيا جسيما لكونها اهملت كافة العناصر المادية والمعنوية الموجودة فيالمتجر وقولها بتفاهة هذه الموجودات في غير محلة القانوني .فعن ذلك :من حيث ان دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بإبطال الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية بحلب برقم 19/108 تاريخ 2/6/1994 لوقوعها في الخطأ المني الجسيم .ومن حيث ان واقعة النزاع تقوم على طلب المدعي بتخلية المأجور المؤجر للمدعى عليه والمستعمل لتصنيع الموبيليا لعلة تنازله عن المأجور للغير فارغا من المعدات والآلات والبضائع .ومن حيث ان الهيئة المخاصمة قد قضت بالتخلية بتسبيب مفاده انها تعتمد أقوال شاهد عقد البيع اساسا في تحديد ما اذا كان المحل قد بيع فارغا أم لا وان المحل والعدد الصناعية أهم عناصر المصنع وكمية ونوع المعدات والآلات الواجب شمولها بالبيع يجب ان تتناسب طبيعة المهنة وان الادوات والمعدات التي لم يشملها عقد البيع كما ذكرها الشاهد خطاب هي لازمة وضرورية لمهنة تصنيع الموبيليا والتي بدونها لا يمكن اختفاء صفة المصنع على المكان المأجور في حين ان المنقولات التي شملها عقد البيع ليست من العدد الصناعية وهي لا تعدو أن تكون اثاثا لمكتب وهي ثانوية في مفهوم المصنع الأمر الذي يجعل البيع مقتصرا على حق الفروغ وغير نافذ بحق المؤجر لعدم موافقتهومن حيث ان الاجتهاد القضائي مستقر على انه كان لمحكمة الموضوع تكوين قناعتها في الدعوى من اقوال الشهود الا ان هذه القناعة ليست مطلقة وانما مقيدة بضرورة استنادها الى وقائع صحيحة واسباب كافية مما يوجب تعليل الحكم بهذا الصدد بدليل ما ورد بالفقرة 132 من المذكرة الايضاحية لقانون البينات التي أوجبت على المحكمة تعليل القرار الذي يصدر في تقدير اقوال الشهود لبيان العوامل والاسباب التي استندت اليها المحكمةومن حيث ان الهيئة المخاصمة لم تعلل على الاطلاق سبب استبعادها شهادات باقي الشهود الذين ذكروا وجود عدد صناعية بيعت مع المحل مما أوقعها في الخطأ المهني الجسيم .ومن حيث ان الجهة المدعية بالمخاصمة قد دفعت بأن المدعى عليه خالد الذي اقر للجهة المدعية بصحة دعواها ليس مشتريا للمحل المؤجر وانما الذي اشتراه هو المدعو احمد. بموجب عقد خطي وقررت الهيئة المخاصمة انه لا تأثير على سير الدعوى وصحة الخصومة عدم اختصام المشتري ما دامت واقعة البيع مقرا بها اذ ان دعاوى التخلية لعلة تأجير الغير يكفي اختصام المستأجر الاصلي وحده بموجب قرار النقض رقم 108 تاريخ 18/2/1976.ومن حيث ان الاجتهاد المذكور متعلق بقيام المستأجر الاصلي بتأجير العقار للغير دون ان يكون له الحق بذلك اما في حالة بيع محل بموجوداته للغير وهو حق معطى للمستأجر الاصلي بموجب القانون فلا مندوحة من اختصام المشتري الذي يثبت شراءه قبل اقامة دعوى التخلية تبعا لوضع يده على العقار بصورة مشروعة وعلى هذا استقر الاجتهاد القضائي (القاعدة 1574 ) يضاف الى ذلك ان الجهة المدعية قد اختصمت مشتري العقار حسب زعمها وصدر القرار الصلحي المصدق من الهيئة المخاصمة بتخلية البائع والمشتري من المأجور مما يعني ان منطوق القرار المخاصم قد اعتبر المدعى عليه خالد هو المشتري والزمـه بالتخلية في حين ان حيثيات القرار قد اكدت على عدم ضرورة اختصام المشتري والاكتفاء بمخاصمة المستأجر الاصلي وبالتالي فإنها لم تبحث فيما اذا كان المدعى عليه خالد هو مشتري العقار ام لا في حين أنها قضت بتخليته من المأجور في الوقت نفسهومن حيث ان التفات الهيئة المخاصمة عن الوقائع الثابتة بالدعوى وعما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض من ضرورة التحقق من صحة الخصومة رغم طرحه بالدعوى يشكل خطأ مهنيا جسيماولما كانت دعوى المخاصمة مستوجبة للقبول موضوعا .لذلك تقرر بالاتفاق خلافا لمطالبة النيابة العامة :1 – ابطال الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية واعتبار هذا الابطال يقوم مقام التعويض 2 – اعادة التأمين لمسلفه