• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدعوى الناشئة عن الالتزام العقدي تخضع للاختصاص القيمي العام ولا ينسحب عليها اختصاص المادة 63 أصول

إذا انصبّ الطلب على تعويض ناشئ عن علاقة عقدية، فإن تحديد الاختصاص يكون وفق القواعد العامة للاختصاص القيمي، ولا مجال لتطبيق الاستثناءات الخاصة الواردة في المادة 63 أصول ما لم تكن الواقعة مندرجة فعلاً ضمن نطاقها. والاختصاص النوعي من النظام العام، وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها، وإغفال ذلك مع الف...

نص الاجتهاد

إذا كانت الدعوى قائمة على طلب التعويض عن الالتزام العقدي، وليست قائمة على طلب التعويض عن الأضرار التي تلحق بالأرض الزراعية بفعل إنسان أو حيوان، فإنها تخضع للقواعد العامة للاختصاص القيمي مما لا وجه معه لتطبيق أحكام المادة 63 أصول إن قواعد الاختصاص النوعي من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها إن تصدي المحكمة للفصل في نزاع لا يدخل ضمن اختصاصها يشكل خطأ مهنياً جسيماً موجباً لإبطال حكمها المناقشة: أسباب المخاصمة :1 – خالفت المحكمة المشكو منها احكام القانون في اعلان اختصاصها لرؤية النزاع والفصل فيه بقصد الحيلولة دون مراقبة الحكم من قبل محكمة النقض رغم ان النزاع ناشئ عن عقد بيع بذار البطاطا والاختصاص لا يعود الى محكمة الصلح لأنه ليس تعويضا عن الاضرار الزراعية التي حددتها المادة 63 اصول2 – الاختصاص الموضوعي من النظام العام وعلى المحكمة ان تثيره من تلقاء ذاتها وعدم اثارته من قبل الهيئة المشكو منها يشكل خطأ مهنيا جسيمافي القضاء :حيث ان الحكم المشكو منه قضى بتأييد قرار محكمة الصلح المدنية في الكسوة الذي قضى بالزام الجهة المدعى عليها المؤسسة العامة لإكثار البذار بأداء مبلغ. ليرة سورية تعويضا للمدعي عن الاضرار المطالب بهاومن حيث ان الجهة المدعى عليها لم تقبل بتلك النتيجة وتقدمت بدعواها طالبة ابطال الحكم المومأ اليه لعلة ان هيئة المحكمة مصدرته وقعت بالخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة أنفا.ومن حيث ان واقعة النزاع تتلخص في ان المدعى عليه بالمخاصمة اكتتب لدى الجهة مدعية المخاصمة على شراء كمية الف كيلو غرام من بذار البطاطا بعد استلامها وزراعتها في أرضه لم ينبت منها سوى 10% مما ادى الى لحوق ضرر به طلب التعويض مع القيمةومن حيث ان الدعوى على النحو الذي بسطها المدعى عليه بالمخاصمة حسبما هو مستخلص من سياق حيثيات الحكم المشكو منه ليست قائمة على طلب التعويض عن الاضرار التي تلحق بالأرض الزراعية بفعل انسان او حيوان وانما على طلب التعويض عن الالتزام العقدي المبرم بين الطرفين مما يجعله محكوما بالقواعد العامة للاختصاص القيمي ولا وجه معه لتطبيق احكام المادة 63 اصول على النحو الذي نهجته خطأ هيئة المحكمة المشكو منها لعدم انطباقها على واقعة النزاع .ومن حيث ان قواعد الاختصاص النوعي من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسهاومن حيث ان تصدي هيئة المحكمة المشكو منها للفصل في نزاع لا يدخل ضمن اختصاصها يشكل خطأ مهنيا جسيما موجبا لإبطال الحكمومن حيث سبق لهذه المحكمة ان قررت قبول الدعوى شكلا.ومن حيث انه لا وجه للتضمينات لان ابطال الحكم يقوم مقامهلهذه الاسباب حكمت المحكمة بالإجماع ووفقا لطلب النيابة بما يلي :1 – قبول الدعوى موضوعا وابطال حكم محكمة