يشترط لقبول إعادة المحاكمة بسبب الأوراق المنتجة التي حال الخصم دون تقديمها أن يثبت الجهل الفعلي أو عدم العلم الكافي بوجودها وقت الحكم، وأن يكون الخصم هو الذي منع تقديمها فعلاً؛ فإذا كان بإمكان طالب إعادة المحاكمة الحصول على صورة مصدقة من الجهة الرسمية، انتفى هذا السبب.
الاجتهاد مستقر على أنه لا يقبل طلب إعادة المحاكمة إذا ثبت أن طالب إعادة المحاكمة كان عند صدور الحكم يعلم علماً كافياً بوجود الأوراق المنتجة تحت يد خصمه الذي حال دون تقديمها إلى المحكمة. المناقشة: النظر في الدعوى :ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الآتيفي الشكل :حيث ان الحكم المشكو منه قضى برد طلب اعادة المحاكمة شكلا المقدم من طالب اعادة المحاكمة محمد. بمواجهة جرجي. على الحكم الاستئنافي الذي سبق صدوره عن ذات المحكمة برقم و 92 و تاريخ 11/3/1992 في دعوى الاساس 586ومن حيث ان المدعي طالب اعادة المحاكمة لم يقبل بتلك النتيجة وتقدم بدعواه الى هذه المحكمة طالبا ابطال الحكم الموما اليه لعلة ان هيئة المحكمة مصدرته وقعت بالخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة في استدعاء دعوى المخاصمة المؤرخ في 19/4/1993 ومن حيث ان مدعي المخاصمة طلب اعادة المحاكمة على الحكم الاستئنافي الذي سبق صدوره عن هيئة المحكمة المشكو منها لعلة انه عشر على وثيقة منتجة في الدعوى حال خصمه دون تقديمهاو من حيث أن هيئة المحكمة المشكو منها استثبتت بالأدلة التي ساقتها في حيثيات الحكم المشكو منه ان الوثيقة التي اعتمدها مدعي مرتكزا في طلب اعادة المحاكمة لم يحل الخصم دون تقديمها على النحو الذي اشار اليه الحكم محل المخاصمة .ومن حيث الاجتهاد مستقر على انه لا يقبل طلب اعادة المحاكمة اذا ثبت ان طالب اعادة المحاكمة كان عند صدور الحكم يعلم علما كافيا بوجود الاوراق المنتجة تحت يد خصمه الذي حال دون تقديمها الى المحكمة .ومن حيث ان الورقة التي يدعي طالب المخاصمة ( الذي هو ذاته طالب اعادة المحاكمة ) الحصول عليها من الاوراق الرسمية لا يبرر طلب اعادة المحاكمة طالما أن بإمكانه الحصول على صورة مصدقة عنها في الدائرة المحفوظة لديها الامر الذي يجعل رمي هيئة المحكمة المشكو منها التي سارت وفق النهج المحكي عنه فيما سلف بالوقوع في الخطأ المهني الجسيم لا يلقى سندا في القانون . لهذه الاسباب حكمت المحكمة بالإجماع و وفقا لطلب النيابة بما يلي :1 – رفض الدعوى شكلا .2 – مصادرة التأمين3 – تضمين مدعي المخاصمة الرسوم والمصاريف4 – تغريم طالب المخاصمة الف ليرة سورية يحسم منها التأمين 5 – حفظ الاضبارة اصولا