• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التفرقة بين التدرج والتمرين تقوم على اختلاف الغاية والمدة وأحكام كل منهما

العبرة في التمييز بين التدرّج والتمرين لغاية العلاقة ومدتها وأحكامها؛ فالتدرّج مرحلة تأهيل تدريجية محددة المراحل والأجور وتنتهي باكتساب صفة العامل الجدير، أما التمرين فهو مدة اختبار وتأهب وتجربة تطبق على من لم يسبق للمؤسسة اختباره والتأكد من صلاحيته، ولكل منهما حكمه القانوني المستقل.

نص الاجتهاد

يتضح من مقارنة احكام المادة 133 من قانون العمل مع احكام المادة 150 ان المشترع قصد في الأول التدرج فعين مراحله ومعدلات اجوره في كل مرحلة من هذه المراحل بحيث جعل التدرج مستكملا بمدة خمس سنوات على الأكثر ليكتسب العامل بانتهائها صفة العامل الجدير وقصد في الثانية مدة التمرين والتأهب والتجربة فجعلها سنة للمستخدمين وستة اشهر للعفلة وهي تنطبق على العمال الجديرين الذين لم يسبق للمؤسسة ان اختبرهم وتأكدت من صلاحهم وعليه باعتبار المدعي تارة من المتدرجين واخرى من المتمرنين يبنى على اساس قانوني صحيح .