• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى المخاصمة لا تصلح لطرح دفوع أو مستندات جديدة لأول مرة؛ إذ يقتصر النظر فيها على ما كان مطروحاً أمام محكمة الموضوع

دعوى المخاصمة لا تصلح لطرح دفوع أو مستندات جديدة لأول مرة؛ إذ يقتصر النظر فيها على ما كان مطروحاً أمام محكمة الموضوع، وإلا رُدت الدعوى شكلاً لعدم قيام أسبابها.

نص الاجتهاد

لا يجوز إبداء أوجه دفاع جديدة أمام محكمة المخاصمة لم يسبق طرحها على محكمة الموضوع المناقشة: حيث أن الحكم المشكو منه قضى بإخلاء المدعى عليه وجيه من العقار موضوع الدعوى وبتسليمه للجهة المدعية خاليا من الشواغل لعلة السكن.ومن حيث أن المدعي عليه لم يقبل بتلك النتيجة وتقدم بدعواه إلى هذه المحكمة طالبا إبطال الحكم الموما إليه لعلة أن هيئة المحكمة مصدرته وقعت بالخطأ المهني الجسيم للأسباب التي أوردها في استدعاء دعوى المخاصمة المؤرخ.ومن حيث أن الحكم المشكو منه استثبت بالأدلة المساقة في ملف الدعوى توفر شروط الإخلاء لعلة السكن على النحو الذي ساقه في حيثياته مما لا وجه معه لرمي هيئة مصدرته بالوقوع في الخطأ المهني الجسيم مادامت شروط الإخلاء لعلة السكن متحققة ولم يبرز مدعي المخاصمة أي دليل ينال من صحة ما خلصت إليه المحكمة سبق طرحه على هيئة المحكمة المشكو منها.ومن حيث أن ما أبرزه من وثائق للمرة الأولى مع استدعاء دعوى المخاصمة أمام هذه المحكمة لا يلتفت إليه بحسبان أنه لا يجوز إبداء أوجه دفاع جديدة أمام محكمة المخاصمة لم يسبق طرحها على محكمة الموضوع خاصة وأن الوثائق التي يعتمدها المدعي(صورة عقد الرهن وصورة شهادة تأدية الخدمة وإخراج قيد النفوس) لم تذيل بأية شروحات تفيد سبق عرضها على هيئة المحكمة المشكو منها الأمر الذي يستدعي رد الدعوى شكلا لعدم توفر أسبابها.لهذه الأسباب ووفقاً لطلب النيابة العامة حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:رفض الدعوى شكلا.