• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تكتسب المكاتب العلمية للدعاية الطبية الصفة التجارية ولو لم تُسجَّل في السجل التجاري إذا كانت تابعة لشركات غايتها الربح

العبرة في اكتساب الصفة التجارية بطبيعة النشاط وارتباطه بالشركة الأم الهادفة للربح، لا بمجرد القيد الشكلي في السجل التجاري. كما أن انعدام الحكم لا يثبت إلا بتخلّف أركانه الأساسية شكلاً وصدوراً واختصاصاً وخصومةً.

نص الاجتهاد

إن الاركان الاساسية للحكم القضائي هي أن يصدر عن محكمة تتبع جهة قضائية وأن يصدر من خصومة صحيحة وأن يكون مكتوبا وموقعا من الهيئة التي أصدرته باسم الشعب العربي في سورية إن للمكاتب العلمية التي تقوم بالدعاية الطبية لها صفة المكاتب التجارية لأنها فرع لشركات غايتها الربح نتيجة أعمالها التجارية إن عدم خضوع المكاتب العلمية للتسجيل في السجل التجاري أو من سجل فروع الشركات الأجنبية لا ينفي عنها الصفة التجارية. المناقشة: من حيث أن دعوى الانعدام تقوم على المطالبة بإعلان انعدام القرار الصادر عن غرفة المخاصمة لدى محكمة النقض رقم 420/57 تاريخ 14/2/1994 للأسباب المذكورة آنفاً والسير بالدعوى وإصدار الحكم بقبولها شكلاً وموضوعاً وإبطال الحكم الاستئنافي موضوع المخاصمة وإلزام الجهة المدعى عليها بالتعويض.ومن حيث أن الأركان الأساسية للحكم هي أن يصدر من محكمة تتبع جهة قضائية وأن يصدر من خصومة صحيحة وأن يكون مكتوباً وموقعاً من الهيئة التي أصدرته صادراً باسم الشعب العربي في سورية.ومن حيث أن القرار المطلوب قد صدر عن محكمة تتبع جهة قضائية مشكلة تشكيلاً ومن خصومة صحيحة وقد جاء مكتوباً وموقعاً من الهيئة التي أصدرته وصادراً باسم الشعب العربي في سورة مما يجعله محصناً من الانعدام.ومن حيث أن القرار المذكور قد أسبغ الصفة التجارية على المكاتب العلمية للدعاية الطبية لأنها تابعة لشركات غايتها الربح نتيجة أعمالها التجارية وتخضع هذه الشركات للمزاحمة فيما بينها.ومن حيث أن ما قرره الحكم لا يعدو تفسير واجتهاد النصوص المرسوم رقم /161/ تاريخ 5/7/1965 طالما أن الترخيص بفتح تلك المكاتب لا يكون إلا لشركات أو معامل تنتج الأدوية والمستحضرات الصيدلانية أي أنها تابعة للشركة الأم وتوزيع النماذج الطبية المجانية المستوردة بواسطة شركة الاستيراد والتصدير للقطاع العام على الأطباء والمستشفيات والمستوصفات إضافة إلى مواد الدعاية لها وإن عدم خضوع المكاتب إلى التسجيل في السجل التجاري أو من سجل فروع الشركات الأجنبية لا ينفي عنها الصفة التجارية والتي تثبت من خلال نوعية فعاليتها وبصرف النظر عن الشروط الشكلية والقول بغير ذلك يؤدي إلى اعتبار كافة المحلات التجارية الغير مسجلة في السجل التجاري ليست محلات تجارية كما أن عدم الجواز للمكاتب العلمية المرخصة للاتجار بأدوية أو مزاولة أي نشاط تجاري إنما يعني عدم قيامها بالعمل التجاري من قبلها مباشرة لأنها بالأصل وبموجب أحكام المرسوم تتبع بشركات أو معامل منحت ترخيص تلك المكاتب وبالتالي فإن النشاط التجاري يبقى محصوراً للشركة الأم والمكتب الذي فتحته هو للدعاية لها وهو جزء من نشاط الشركة التجاري والأعمال التي يقوم بها التاجر لحاجات تجارته في نظر القانون عملاً بالمادة (8) من قانون التجارة.ومن حيث أنه ليس كل تشريع لتسيير مرفق عام يعتبر من أعمال السيادة وإلا امتنع على المحاكم النظر في كافة القوانين والمراسيم ومن الأمثلة على أعمال السيادة الأعمال المنظمة لعلاقة الحكومة بمجلس الشعب والأعمال المتعلقة بتسيير مرفق التمثيل الدبلوماسي والأعمال المتعلقة بالحرب وسلامة الدولة وأمنها الداخلي.ومن حيث أن باقي أسباب دعوى الانعدام والمتعلقة بإقرار المستأجر السابق بأن المأجور ليس متجراً وأن الطرفين قد اتفقا على ذلك منذ بدء العلاقة الايجارية وأن الحكم قد أخطأ باعتبار المطالبة الأولى بالأجور مبتوت فيها بحكم قطعي ثم اعتبر الحكم النهائي المذكور غير نهائي لا تصلح أسباباً لتقرير انعدام القرار.ولما كانت الدعوى بالاستناد لما ذكر مستوجبة الرد.لذلك تقرر بالاتفاق وفقاً لمطالبة النيابة العامة رد الدعوى.