• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا لم تفتح القضية في الجلسة الأخيرة واذا لم يفهم القرار بجلسة علنية فالإجراءات باطلة والقرار معدوم

وجوب فتح الدعوى في الجلسة الأخيرة وفهم القرار علناً كشرطٍ لصحة الإجراءات، وإلا بطل الحكم واعتُبر معدوماً.

نص الاجتهاد

اذا لم تفتح القضية في الجلسة الأخيرة واذا لم يفهم القرار بجلسة علنية فالإجراءات باطلة والقرار معدوم المناقشة: لما كان يتضح من ضبط جلسات المحاكمة أن الدعوى فتحت بجلسة 8/6/1993 من قبل هيئة محكمة الاستئناف في طرطوس مصدرة القرار المطعون فيه ورفعت القضية للتدقيق لجلسة 16/6/1993 ولم يجر فتح الجلسة الأخيرة إطلاقاً. مما يعني بطلان الإجراءات والقرار الصادر لم يفهم بجلسة علنية فهو معدوم.