• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعد تصدي قاضي التحقيق أو الإحالة للحقوق الشخصية خروجاً عن ولايته يترتب عليه بطلان الحكم وانعدام أثره

الجهة التحقيقية أو الإحالية لا تملك الفصل في الحقوق الشخصية، وأي حكم يصدر منها في هذا الشأن يعد منعدماً لصدوره عن جهة غير مختصة.

نص الاجتهاد

لا يحق لقضاة التحقيق والإحالة التصدي للحقوق الشخصية وإذا فعلو ذلك فإن أحكامهم معدومة ولمحكمة النقض ان تفرض رقابتها على تلك الأحكام طالما أنها خارجة عن اختصاصهم ( هــ . ع 43 لعام 1974) .