الجهة التحقيقية أو الإحالية لا تملك الفصل في الحقوق الشخصية، وأي حكم يصدر منها في هذا الشأن يعد منعدماً لصدوره عن جهة غير مختصة.
لا يحق لقضاة التحقيق والإحالة التصدي للحقوق الشخصية وإذا فعلو ذلك فإن أحكامهم معدومة ولمحكمة النقض ان تفرض رقابتها على تلك الأحكام طالما أنها خارجة عن اختصاصهم ( هــ . ع 43 لعام 1974) .