• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمستأجر أن يدخل شريكًا في استئجار المأجور ثم يتنازل له عن جزء منه بحجة تصفية الشركة

إدخال المستأجر شريكًا معه في استئجار المأجور لا يجيز له لاحقًا التنازل لذلك الشريك عن جزء من المأجور بذريعة تصفية الشركة، ما دام ذلك يؤدي إلى تجزئة المأجور أو الخروج عن وحدة الاستئجار دون موافقة المؤجر.

نص الاجتهاد

لا يجوز للمستأجر على وجه الاستقلال ادخال شريك معه في استئجار المأجور ومن ثم التنازل له عن جزء منه بحجة تصفية الشركة التي كانت قائمة بينهما المناقشة: حيث أن الحكم المشكو منه قضى بإخلاء الجهة المدعى عليها من العقار مثار النزاع وبتسليمه خاليا من الشواغل بعد ستة أشهر للمدعي تأسيسا على ثبوت تنازل المستأجر عن جزء من المأجور بدون موافقة المؤجر وان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض قضى بأنه لا بد من البقاء على وحدة المأجور في حالة إدخال شريك في المأجور وفي حالة هذه الدعوى لم يبق المأجور كوحدة وإنما تجزأ كل دكان على حده مما يخالف نص المادة فقرة ح/إيجارات.ومن حيث أن المدعى خميس لم يقبل بتلك النتيجة وتقدم إلى هذه المحكمة بدعواه طالبا إبطال الحكم الموما إليه لوقوع هيئة المحكمة مصدرته بالخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة فيما سلف.ومن حيث تبين من صورة الحكم الصادر عن هذه المحكمة برقم/54/وبتاريخ 20/10/1991 أنه سبق لهذه المحكمة أن قضت بإبطال الحكم الذي سبق صدوره عن هيئة المحكمة المشكو منها يتسبب صلاحته (لا يجوز للمستأجر على وجه الاستقلال إدخال شريك معه في استئجار المأجور ومن ثم التنازل له عن جزء منه بحجة تصفية الشركة التي كانت قائمة بينهما).ومن حيث أن المشكو منه فصل في واقعة الدعوى وفق ما قضى به الحكم الموما إليه كما ارتكز على اجتهاد للهيئة العامة لمحكمة النقض بهذا الخصوص مما لا وجه لرمي هيئة المحكمة مصدرته بالوقوع بالخطأ المهني الجسيم. الأمر الذي يستدعي رفض الدعوى شكلا لعدم توفر أسبابها.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالإجماع:رفض الدعوى شكلا.