لا يجوز توجيه اليمين المتممة إلا إذا كانت في الدعوى بينة غير كاملة يحتاج القاضي إلى استكمالها أو تقويتها؛ أمّا إذا كان في النزاع دليلٌ كامل فلا محلّ لها.
إن اليمين المتممة تعني إضافة دليل من القاضي لتقوية دليل أحد الخصوم يمكنه من حسم النزاع بشكل يطمئن إليه، على أن لا يكون في الدعوى دليل كامل