• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اليمين المتممة دليل تكميلي يلجأ إليه القاضي لتعزيز ما لديه من بينة غير كاملة دون أن تقوم مع وجود دليل تام

لا يجوز توجيه اليمين المتممة إلا إذا كانت في الدعوى بينة غير كاملة يحتاج القاضي إلى استكمالها أو تقويتها؛ أمّا إذا كان في النزاع دليلٌ كامل فلا محلّ لها.

نص الاجتهاد

إن اليمين المتممة تعني إضافة دليل من القاضي لتقوية دليل أحد الخصوم يمكنه من حسم النزاع بشكل يطمئن إليه، على أن لا يكون في الدعوى دليل كامل