لا يجوز للمحكمة أن تُبقي طلب رفع الأوراق للتدقيق معلقاً قبل استكمال مرافعات الخصوم؛ بل يتعين عليها أن تقبله أو ترده صراحةً، ضماناً لحق الطرفين في إبداء دفوعهما وأقوالهما النهائية.
رفع المحكمة الأوراق للتدقيق من ناحية معينة قبل أن يكرر الطرفان اقوالهما يعني أن عليها أن تقبل أو ترد الطلب لافساح المجال للطرفين لبيان دفوعهما وأقوالهما النهائية بحسبان أن هذا الحق هو من أعظم الحقوق التي أقرتها الشريعة وتبنتها الحقوق الوضعية