لا يجوز اعتبار رفع القضية للتدقيق سبباً لسقوط حق الخصوم في إبداء الدفوع، ويبقى هذا الحق قائماً إلى أن تعلن المحكمة صراحةً قفل باب المرافعة.
استقر الاجتهاد على أن رفع القضية للتدقيق لا يعني حرمان الخصوم من ابداء ما لديهم من دفوع ما دامت المحكمة لم تعلن قفل باب المرافعة