• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رفع الدعوى للتدقيق لا يسقط حق الخصوم في تقديم دفوعهم ما لم تقفل المرافعة

لا يجوز اعتبار رفع القضية للتدقيق سبباً لسقوط حق الخصوم في إبداء الدفوع، ويبقى هذا الحق قائماً إلى أن تعلن المحكمة صراحةً قفل باب المرافعة.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أن رفع القضية للتدقيق لا يعني حرمان الخصوم من ابداء ما لديهم من دفوع ما دامت المحكمة لم تعلن قفل باب المرافعة