• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يوقف نظر الدعوى قيام المستأجر بالطعن في الترخيص ما دامت رخصة المحل مستوفية أوضاعها ولم يصدر قرار بوقف العمل بها من القضاء الإداري

الأصل عدم وقف الخصومة بسبب الطعن في الترخيص أمام القضاء الإداري ما لم يثبت بقرارٍ قضائيٍ إداري وقفُ العمل بالرخصة، وكانت الرخصة القائمة ظاهراً مستوفيةً لشروطها وأوضاعها.

نص الاجتهاد

طلب المستأجر وقف الخصومة حتى البت بدعوى إلغاء الترخيص أمام القضاء الإداري لا يلقى قبولاً مادامت الرخصة المبرزة مستوفية أوضاعها ومادام المستأجر لم يبرز قرار بوقف العمل بتلك الرخصة من القضاء الإداري.