الأصل عدم وقف الخصومة بسبب الطعن في الترخيص أمام القضاء الإداري ما لم يثبت بقرارٍ قضائيٍ إداري وقفُ العمل بالرخصة، وكانت الرخصة القائمة ظاهراً مستوفيةً لشروطها وأوضاعها.
طلب المستأجر وقف الخصومة حتى البت بدعوى إلغاء الترخيص أمام القضاء الإداري لا يلقى قبولاً مادامت الرخصة المبرزة مستوفية أوضاعها ومادام المستأجر لم يبرز قرار بوقف العمل بتلك الرخصة من القضاء الإداري.