لا تُطبَّق المادة 158 من قانون العمل إلا عند اندماج مشروع بآخر أو انتقاله من رب عمل إلى آخر أو إلى شركة أخرى، أما الوقائع الخارجة عن هذا النطاق فلا تسوغ الاستناد إليها.
ان الخدمة المنصوص عليها في المادة 158 من قانون العمل تنحصر في اندماج مشروع بأخر او تحويل مشروع من رب عمل الى اخر او الى شركة أخرى وعليه فإن خروج فروع البنك العثماني العاملة في الأراضي الأجنبية عن نطاق الاندماج بشعب مصرف سوريا ولبنان المنشأة في هذين البلدين يجعل الاستناد لاحكام المادة 158 في غير محله القانوني .