لا تثبت الصورية بين المتعاقدين إلا بالكتابة، ولا يُقبل الإثبات بالبينة الشخصية ضد سند خطي إلا إذا تعلق الأمر بمخالفةٍ للنظام العام، كما لا يُسمع التمسك بمستندات أو دفوع لم تُطرح على محكمة الموضوع ابتداءً.
إن الصورية بين المتعاقدين لا تثبت إلا بمستند خطي لا يلتفت إلى الوثائق التي تبرز للمرة الأولى أمام محكمة النقض لعدم سبق عرضها على محكمة الموضوع حتى تقول كلمتها فيها لا يجوز الإحالة على الدفوع المثارة لدى محكمة الموضوع واعتبارها من أسباب الطعن لا مجال لسماع البينة الشخصية ضد سند ما دام السبب المذكور فيه لا يتضمن مخالفة للنظام العام