• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة أن تقضي بالنفاذ المعجل بتسليم المأجور إلى أحد طرفي النزاع متى وجدت في طلبه ظلاً من الصواب وفق أحكام الأصول

إذا استندت المحكمة في قرارها إلى طلبٍ عارضٍ بتسليم المأجور ووجدت في هذا الطلب ظلاً من الصواب، جاز لها أن تقضي بالنفاذ المعجل بالتسليم وفقاً لأحكام الأصول، ويظل هذا القضاء مؤقتاً لا يمسّ أصل الحق حتى صدور الحكم النهائي.

نص الاجتهاد

يجوز تقديم طلب عارض بتسليم المأجور إلى أحد طرفي النزاع وفق أحكام المادتين 157/2 و 159/ب أصول محاكمات.يجوز للمحكمة أن تقضي بالنفاذ المعجل بتسليم المأجور إلى الجهة التي تجد في طلبها ظلاً من الصواب إلى أن يفصل في موضوع النزاع المناقشة: تتلخص واقعة الدعوى في أن محكمة الصلح المدنية في دمشق أصدرت بتاريخ 4/4/1993 القرار رقم 94بالدعوى رقم أساس 8983 يتضمن إعطاء قرار تسليم المحل موضوع الدعوى صفة النفاذ المعجل فاستأنف محمد هشام هذا القرار طالباً فسخه لعلة تجاوز المحكمة صلاحيتها ولأن طلب التسليم الذي يطلبه المالك يفرض صحته ليس من اختصاص قاضي الصلح ولا يأتلف مع المادة 159 أصول.وبنتيجة المحاكمة الجارية بين الطرفين أصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 21/2/1993 قراراً مستعجلاً في دعوى الأساس 1816 تضمن الآتي:رفض إلغاء النفاذ المعجل للحكم المستأنف. الخ.ولم يقبل المستأنف محمد هشام بتلك النتيجة وتقدم بدعواه هذه طالباً إبطال الحكم الموما إليه لعلة أن هيئة المحكمة مصدرته وقعت بالخطأ المهني الجسيم للأسباب التي سردها في استدعاء دعوى المخاصمة المؤرخ في 17/5/1993.ومن حيث أن الحكم المشكو منه رد بتعليل سائغ ومقبول على أسباب الاستئناف بحيث تبين أن المدعى عليه فؤاد تقدم بجلسة المحاكمة الجارية بتاريخ 3/4/1993 أمام محكمة الدرجة الأولى طلب بموجبه تسليمه المأجور وأن مثل هذا الطلب مقبول عملا بالمادة 157/2و159/ب أصول وأن القرار المستأنف قضى بتسليم المأجور لأحد أطراف النزاع الذي وجدت المحكمة في طلبه ظلا من الصواب إلى أن يفصل في الموضوع النزاع على النحو المساق في حيثيات الحكم المشكو مما لا وجه لرمي هيئة المحكمة مصدرته في الوقوع بالخطأ المهني الجسيم مادام الإجراء الذي اتخذته المحكمة إجراء مؤقت وسيصدر حكم نهائي في موضوع النزاع.ومن حيث أنه لا يجوز إبداء أوجه دفاع جديدة أمام محكمة المخاصمة لم يسبق طرحها مع محكمة الموضوع المشكو منه.ومن حيث أنه في ضوء ما سلف تغدو الدعوى مستوجبة الرفض شكلا لعدم توفر أسبابها لهذه الأسباب.لهذه الأسباب ووفقاً لطلب النيابة العامة حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:رفض الدعوى شكلا.