إذا كانت إشغال العقار قد تمّ بموجب عقد إيجار موسمي، فإن عدم المبادرة الفورية من المؤجر إلى استرداد المأجور بعد انتهاء المدة لا يحوّل العلاقة إلى إيجار خاضع لقانون الإيجار العام، ولا يمنع المؤجر من طلب استرداد الحيازة قضاءً ما دامت العلاقة الأصلية موسمية.
إذا تم اشغال العقار من قبل المستأجر بعقد موسمي فإن تراخي المؤجر بطلب استرداد عقاره عند انتهاء مدة العقد لا يحجب عنه الحق في طلب استرداد حيازة عقاره المأجور قضاء بحسبان أن التراخي لا يقلب العلاقة ما بين طرفي عقد الإيجار الموسمي إلى علاقة ايجارية يحكمها قانون الإيجار وإنما تبقى العلاقة محكومة بعقد الإيجار الموسمي الخاضع لاحكام المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 1987 حتى ولو قبضت الأجور عن مدة مستوفاة منفعتها المناقشة: حيث أن الدعوى تقوم على طلب إبطال الحكم الصادر عن محكمة استئناف الإيجارات في دمشق رقم 303 الصادر بتاريخ 9/6/1993 بدعوى الأساس 1343 لعلة أن هيئة المحكمة مصدرته وقعت بالخطأ المهني الجسيم للأسباب المذكورة في استدعاء دعوى المخاصمة المؤرخ 22/6/1993.ومن حيث أن الحكم المشكو منه قضى برد دعوى الجهة المدعية عيسى وكوثر التي أقامها بمواجهة المدعى عليه عبد برد الرزاق تثبيت علاقتها الايجارية للمأجور موضوع الدعوى تأسيسا على أن أشغال الجهة المدعية للمأجور تمت إبداء استنادا لعقد الإيجار الموسمي المبرم بين الطرفين وان تراخي المؤجر بطلب استرداد عقاره عند انتهاء مدة العقد لا يحجب عنه الحق في طلب استرداد حيازة المأجور قضاء.ومن حيث أن فهم الدعوى ووزن وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية للعلاقة القائمة بين الطرفين وتفسير إرادتهما المدونة في العقد متروك لقناعة محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع القضية والبينة التي يتقدم بها كل من الطرفين ومما يتقدموا به من دفوع مما لا وجه معه لتخطئة الحكم المشكو منه ورمي هيئة المحكمة مصدرته بالوقوع في الخطأ المهني الجسيم مادام قد ثبت للمحكمة إياها – أن العلاقة التي تربط بين الطرفين موثقة بعقد إيجار موسمي أبرم فيما بينهما مما يجعل تراخي المؤجر بطلب إنهاء تلك العلاقة عند انتهاء مدة العقد المبرم بين الطرفين إذا تم أشغال العقار من قبل المستأجر بعقد موسمي فإن تراخي المؤجر بطلب استرداد عقاره عند انتهاء مدة العقد لا يحجب عنه الحق في طلب استرداد حيازة عقاره المؤجر قضاء بحسبان أن التراخي لا يقلب العلاقة ما بين طرفي عقد الإيجار الموسمي إلى علاقة ايجارية يحكمها قانون الإيجار وإنما تبقى العلاقة محكومة بعقد الإيجار الموسمي الخاضع لأحكام المرسوم التشريعي رقم 3 1987 حتى ولو قبضت الأجور عن مدة مستوفاة منفعتها.ومن حيث أنه بفرض وقوع هيئة المحكمة بالخطأ على النحو الذي أراده مدعيا المخاصمة فذلك لا يعتبر خطأ مهنيا جسيما إن الخطأ في التفسير أو في استخلاص النتائج وكذلك الخطأ في تفسير القانون لا يعد خطأ مهنيا جسيما مما يستدعي رفض الدعوى شكلا لعدم توفر أسبابها.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالإجماع ووفقا لطلب النيابة العامة بما يلي:رفض الدعوى شكلا.