• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الخبرة كوسيلة إثبات من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغاً

تقدير الخبرة والأخذ بها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تخضع لرقابة النقض إذا كان تقديرها قائماً على أسباب سائغة وفي حدود المألوف.

نص الاجتهاد

إن الاخذ بالخبرة واعتمادها كوسيلة اثبات هي امور موضوعية تستقل بها محاكم الاساس ولا رقابة عليها من قبل محكمة النقض ما دام التقدير مستساغا وفي حدود المألوف