تقدير الخبرة والأخذ بها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تخضع لرقابة النقض إذا كان تقديرها قائماً على أسباب سائغة وفي حدود المألوف.
إن الاخذ بالخبرة واعتمادها كوسيلة اثبات هي امور موضوعية تستقل بها محاكم الاساس ولا رقابة عليها من قبل محكمة النقض ما دام التقدير مستساغا وفي حدود المألوف