المحكمة غير ملزمة بإرشاد الخصوم إلى ما يؤيد دفوعهم من وثائق أو بطلب استكمالها، ما دام عبء الإثبات يقع على عاتق الخصوم.
المحكمة غير ملزمة بتكليف الاطراف بتقديم وثائقهم المؤيدة لدفوعهم أو استكمالها