يجوز للمحكمة، عند غياب المدعى عليه، أن تبني حكمها على صورة السند المبرزة إذا لم يُقدَّم الأصل، ما دام الخصم الغائب لم يبدِ ما يستدعي إلزام الخصم الآخر بإبراز الأصل.
للمحكمة الحق في اعتبار غياب المدعى عليه موجبا للحكم عليه بعد ابرازه صورة سند دون الاصل