• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسمية الخبير قبل سماع رأي الخصوم تبطل القرار وتعرضه للنقض

لا يجوز للمحكمة أن تُعيّن الخبير قبل تمكين الطرفين من إبداء موقفهما من الاتفاق على تسميته؛ فإذا فعلت كان قرارها مشوباً بمخالفة إجرائية تفتح باب الطعن.

نص الاجتهاد

اذا لجاءت المحكمة الى تسمية الخبير قبل سؤال الطرفين عما اذا كانا يتفقان على تسمية الخبير عرضت قرارها للطعن