لا يجوز للمحكمة أن تُعيّن الخبير قبل تمكين الطرفين من إبداء موقفهما من الاتفاق على تسميته؛ فإذا فعلت كان قرارها مشوباً بمخالفة إجرائية تفتح باب الطعن.
اذا لجاءت المحكمة الى تسمية الخبير قبل سؤال الطرفين عما اذا كانا يتفقان على تسمية الخبير عرضت قرارها للطعن