• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختصاص النوعي من النظام العام ويجوز للمحكمة إثارته في أي مرحلة من مراحل الدعوى

الاختصاص النوعي يتعلق بالنظام العام، ولذلك يجوز للمحكمة إثارته تلقائياً وفي أي مرحلة من مراحل الدعوى دون تقيد بدفع من الخصوم.

نص الاجتهاد

الاختصاص النوعي من النظام العام ويجوز للمحكمة أثارته في أي مرحلة تكون عليها الدعوى