الاختصاص النوعي يتعلق بالنظام العام، ولذلك يجوز للمحكمة إثارته تلقائياً وفي أي مرحلة من مراحل الدعوى دون تقيد بدفع من الخصوم.
الاختصاص النوعي من النظام العام ويجوز للمحكمة أثارته في أي مرحلة تكون عليها الدعوى