• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة قصر الحجز متى كانت الأموال المحجوزة الباقية كافية للوفاء بالدين أو تبيّن أن الحجز وقع على أموال لا تعود للمدين

للمحكمة سلطة قصر الحجز متى ثبت أن الباقي من الأموال المحجوزة يفي بالمبلغ المطلوب، أو تبيّن أن الحجز شمل أموالاً غير عائدة للمدين؛ ويظل تقرير قابلية الحكم للطعن خاضعاً للقانون لا لوصف الحكم الطعين.

نص الاجتهاد

للمحكمة أن تقرر قصر الحجز إذا كانت المحجوزات الباقية تفي بالمبلغ المطلوب أو إذا تبين لها أنها ألقت الحجز على أموال لا تعود للمدعي قبول الحكم للطعن أم لا يقرره القانون وليس الحكم الطعين