للمحكمة سلطة قصر الحجز متى ثبت أن الباقي من الأموال المحجوزة يفي بالمبلغ المطلوب، أو تبيّن أن الحجز شمل أموالاً غير عائدة للمدين؛ ويظل تقرير قابلية الحكم للطعن خاضعاً للقانون لا لوصف الحكم الطعين.
للمحكمة أن تقرر قصر الحجز إذا كانت المحجوزات الباقية تفي بالمبلغ المطلوب أو إذا تبين لها أنها ألقت الحجز على أموال لا تعود للمدعي قبول الحكم للطعن أم لا يقرره القانون وليس الحكم الطعين