لا قوة للأمر المقضي للفقرة التي يوردها الحكم عفواً من دون طلب سابق، لأن الحكم في هذا الجزء يكون قد صدر بغير ضرورة وبغير أن يُطرح النزاع بشأنه على المحكمة.
إن صدور فقرة في الحكم بدون طلب، يجعلها صادرة عفواً بدون ضروره، فلا يكون لها قوة القضية المقضية.