• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا قوة للأمر المقضي للفقرة التي يوردها الحكم عفواً من دون طلب سابق

لا قوة للأمر المقضي للفقرة التي يوردها الحكم عفواً من دون طلب سابق، لأن الحكم في هذا الجزء يكون قد صدر بغير ضرورة وبغير أن يُطرح النزاع بشأنه على المحكمة.

نص الاجتهاد

إن صدور فقرة في الحكم بدون طلب، يجعلها صادرة عفواً بدون ضروره، فلا يكون لها قوة القضية المقضية.