• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تصلح أسباب الانعدام سبباً للمخاصمة وتثار أمام المحكمة مصدر القرار المدعى بانعدامه

لا يجوز اتخاذ الانعدام بذاته سبباً من أسباب المخاصمة، وإنما يُدفع به أمام الجهة القضائية التي أصدرت القرار المطعون بانعدامه، وفق الأصول المقررة قانوناً واجتهاداً.

نص الاجتهاد

إن أسباب الانعدام لا تصلح لأن تكون سبباً من أسباب المخاصمة، ويدلى بالدفوع بالانعدام أمام المحكمة مصدرة القرار المدعى بانعدامه بموجب قواعد رسمها القانون والاجتهاد. المناقشة: النظر في الدعوى :ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة بتاريخ 6/4/1995 المتضمن رد الدعوى شكلا وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الآتي : في الشكل :حيث ان الدعوى تهدف الى ابطال حكم محكمة الاستئناف المدنية السادسة بدمشق رقم 938/367 تاريخ 26/12/1994 المتضمن اخلاء الجهة المدعية بالمخاصمة من العقار المأجور موضوع الدعوىوحيث ان اسباب المخاصمة تقوم على انعدام القرار موضوع المخاصمة وعدم اتباع القرار حكم غرفة المخاصمة بمحكمة النقض السابقوحيث ان اسباب الانعدام تقوم على ان القرار الاعدادي بإحضار الشاهدين وصرف النظر عن الثالث صدر عن الرئيس ومستشار دون توقيع المستشار الثالث وبدون تاريخ·وحيث ان اسباب الانعدام لا تصلح لان تكون سببا من اسباب المخاصمة ويدلى بالدفوع بالانعدام امام المحكمة مصدرة القرار المدعى بانعدامه بموجب قواعد رسمها القانون والاجتهاد ثم ان المدعي بالمخاصمة ابرز صورة عن مسودة القرار الاعدادي وليس ضبط جلسة المحكمةوحيث ان السبب الثاني من المخاصمة يقوم على ان المحكمة قد خالفت قرار غرفة المخاصمة السابق .وحيث ان قرار المخاصمة رقم 304 تاريخ 7/6/1994 الذي ابطل حكم الاستئناف بالتخلية انما قام على سبب ان مدعي المخاصمة قد سمى شهودا لإثبات ان المدعى عليها بالمخاصمة انما تملك شقق سكنية غير مسجلة.وحيث ان محكمة الاستئناف بعد صدور حكم محكمة المخاصمة و تجديد الدعوى امامها اتبعت حكم المخاصمة واستمعت الى شاهدي مدعي المخاصمة وصرفت النظر عن الثالث لعدم معرفته.وحيث ان الحكم المخاصم لم يجد في أقوال الشهود ما يثبت دفوع المدعي بالمخاصمة لجهة تملك شقق سكنية غير مسجلةوحيث ان الاخذ بأقوال الشهود او عدمه انما هو مسألة تقديرية تعود لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها متى كان ما استخلصته من اقوال الشهود يجد اصله في الدعوى متى كان هذا الاستخلاص سائغا ومقبولا .وحيث أن اقوال الشهود على ما هو مدون في القرار المخاصم لا تسعف المخاصمة بإثبات ما ادعاه ولم يبرز مدعي المخاصمة من وثائق الدعوى هذه صورا عن اقوال الشهود أمام محكمة الاستئنافوحيث ان الدعوى باتت حرية بالرد شكلالذا حكمت المحكمة بالإجماع :1 – رد الدعوى شكلا ورد طلب وقف التنفيذ 2 – تغريم طالب المخاصمة الف ليرة سورية . 3 – مصادرة التأمين وحسابه من اصل الغرامة . 4 – تضمين مدعي المخاصمة الرسوم والمصاريف .