الأوراق الرسمية أو المستندات القضائية المتعلقة بالتبليغ تبقى منتجةً لآثارها القانونية إلى أن يثبت تزويرها بحكمٍ أو إجراءٍ قانونيٍّ مُعتبر.
إن سند تبليغ القرار القضائي هو من الوثائق التي يعمل بها حتى ثبوت تزويرها.