• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سند تبليغ القرار القضائي يعد حجةً قائمة إلى أن يثبت تزويره

الأوراق الرسمية أو المستندات القضائية المتعلقة بالتبليغ تبقى منتجةً لآثارها القانونية إلى أن يثبت تزويرها بحكمٍ أو إجراءٍ قانونيٍّ مُعتبر.

نص الاجتهاد

إن سند تبليغ القرار القضائي هو من الوثائق التي يعمل بها حتى ثبوت تزويرها.