• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوكيل الملاحي لا يمثل الشركة الناقلة إلا بوكالة خاصة

التمثيل القانوني للشركة الناقلة بواسطة الوكيل الملاحي لا يفترض ولا يستفاد من مجرد صفته، بل لا يثبت إلا بوكالة خاصة.

نص الاجتهاد

الوكيل الملاحي وان كان يمثل الباخرة الا انه لا يمثل الشركة الناقلة الا بوكالة خاصة