التمثيل القانوني للشركة الناقلة بواسطة الوكيل الملاحي لا يفترض ولا يستفاد من مجرد صفته، بل لا يثبت إلا بوكالة خاصة.
الوكيل الملاحي وان كان يمثل الباخرة الا انه لا يمثل الشركة الناقلة الا بوكالة خاصة