• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُسأل الناقل عن نقص الوزن ما لم يثبت تحفظه في وثيقة الشحن

تقوم مسؤولية الناقل عن نقص الوزن متى لم يثبت تحفظه على هذا النقص في وثيقة الشحن، ويُعدّ التحفظ المثبت في الوثيقة وسيلةً لدرء المسؤولية.

نص الاجتهاد

يعتبر الناقل مسؤولا عن نقص الوزن الا اذا تحفظ في وثيقة الشحن