تقوم مسؤولية الناقل عن نقص الوزن متى لم يثبت تحفظه على هذا النقص في وثيقة الشحن، ويُعدّ التحفظ المثبت في الوثيقة وسيلةً لدرء المسؤولية.
يعتبر الناقل مسؤولا عن نقص الوزن الا اذا تحفظ في وثيقة الشحن