• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى استرداد المدفوع دون حق تتقادم بثلاث سنوات

تسقط دعوى استرداد المدفوع دون حق بالتقادم الثلاثي، فإذا انقضت ثلاث سنوات على نشوء الحق في الاسترداد دون إقامة الدعوى جاز التمسك بالتقادم لردها.

نص الاجتهاد

دعوى استرداد المدفوع دون حق تتقادم بثلاث سنوات