تسقط دعوى استرداد المدفوع دون حق بالتقادم الثلاثي، فإذا انقضت ثلاث سنوات على نشوء الحق في الاسترداد دون إقامة الدعوى جاز التمسك بالتقادم لردها.
دعوى استرداد المدفوع دون حق تتقادم بثلاث سنوات