• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الطعن بقرار الشطب إذا شابه خطأ في تطبيق القانون

القرار الإداري أو القضائي بالشطب يكون قابلاً للطعن إذا انطوى على خطأ قانوني في تطبيق القانون أو تفسيره.

نص الاجتهاد

قرار الشطب يقبل الطعن اذا اشتمل على خطأ قانوني