الرسوم الجمركية لا تُستحق إلا على البضاعة التي دخلت البلاد فعلاً، أما البضاعة غير الداخلة فتُعد في حكم المهربة وتخضع للغرامة المقررة قانوناً.
استقر الاجتهاد على ان الرسوم لا تستحق الا على البضاعة التي دخلت البلاد فعلا اما البضاعة التي لم تدخل فهي بحكم المهربة وتجب عليها الغرامة المناقشة: مناقشة الطعن:لما كانت المخالفة المسندة إلى الجهة المطعون ضدها، هي مخالفة نقص في عدد الطرود، وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى المساءلة بغرامة قدرها 250 ل.س عن كل طرد. ولما كانت المخالفة واقعة في ظل نفاذ القانون القديم فالغرامة الواجبة هي 250 ل.س عن كل طرد.أما لجهة الرسوم فالاجتهاد مستقر على ان الرسوم لا تستحق إلا على البضاعة التي دخلت البلاد فعلاً.ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم قد عالجت الدعوى وفق هذه المبادئ، يكون حكمها صحيحاً، مما يقتضي رفض الطعن.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي: رفض الطعن.