• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعد باطلاً شرط تخويل رب العمل وحده سلطة التقدير المطلق لحرمان العامل من التعويض لمخالفته النظام العام

كل شرطٍ يُفوض ربّ العمل منفرداً سلطة التقدير المطلق لحرمان العامل من التعويض يُعدّ شرطاً تعسفياً مخالفاً للنظام العام، ومن ثمّ يقع باطلاً حُكماً ولا يُعتدّ به.

نص الاجتهاد

أن اتفاق رب العمل والعامل على تخويل رب العمل وحده حق التقدير المطلق لحرمان العامل من التعويض يعتبر من الشروط المخالفة للنظام العام وهو شرط تعسفي باطل حكما .