كل شرطٍ يُفوض ربّ العمل منفرداً سلطة التقدير المطلق لحرمان العامل من التعويض يُعدّ شرطاً تعسفياً مخالفاً للنظام العام، ومن ثمّ يقع باطلاً حُكماً ولا يُعتدّ به.
أن اتفاق رب العمل والعامل على تخويل رب العمل وحده حق التقدير المطلق لحرمان العامل من التعويض يعتبر من الشروط المخالفة للنظام العام وهو شرط تعسفي باطل حكما .